السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

150

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

. . . . . . . . . .

--> فخارجة عن محل الكلام ، إلّا إذا كانت مترتبة على الحكم التكليفي ، وأما الأحكام الوضعيّة الصرفة ، سواء أكانت مترتبة على الموضوعات الخارجية كطهارة الماء ونجاسة الدم ، أو على الأسباب الفعلية ، كالملكية المترتبة على الحيازة أو الإحياء ، أو على العقود والإيقاعات كالملكية المترتبة على البيع والحرية على العتق والزوجية على عقد النكاح وكذلك الغرامات والضمانات المترتبة على موجباتها الخاصة ، كالإتلاف واليد ونحوهما ، أو الديات أو القصاص المترتّبة على الجنايات - فكلها مشتركة بين المسلم والكافر ، لإطلاق أدلتها بلا كلام ، فلا يشترط الإسلام في شيء من ذلك ، نعم اختلفوا في ثلاثة موارد ، وهي الوقف والصدقة والعتق في أنّها هل تصح من الكافر أم لا من جهة اعتبار قصد القربة فيها وعدمه ، وأنه هل يتمشى منه نية القربة ، بناء على اعتبارها فيها أم لا ؟ ويرجع في تحقيق ذلك إلى محله من تلك الكتب . ( 1 ) آل عمران : 3 / 97 . ( 2 ) الحج : 22 / 27 . ( 3 ) البقرة : 2 / 43 . ( 4 ) البقرة : 2 / 177 .